242

Al-Taḥbīr sharḥ al-Taḥrīr fī uṣūl al-fiqh

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه

Editor

٣ رسائل دكتوراة - قسم أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض

Publisher

مكتبة الرشد - السعودية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Publisher Location

الرياض

إِذا كَانَ أَحدهمَا بِالْكَسْبِ أَو كِلَاهُمَا كَذَلِك.
فَائِدَة: قَالَ أَبُو الْفرج فِي مُقَدّمَة " الْإِيضَاح " فِي الْفِقْه: (حد الْعلم الضَّرُورِيّ فِي اللُّغَة: الْحمل على الشَّيْء والإلجاء إِلَيْهِ، وَحده فِي الشَّرِيعَة: مَا لزم نفس الْمُكَلف لُزُوما لَا يُمكنهُ الْخُرُوج عَنهُ، وَقيل: مَا لم يجز وُرُود الشَّك عَلَيْهِ) .
قَوْله: ﴿[الثَّالِثَة]: الْمعرفَة أخص من الْعلم [من حَيْثُ أَنَّهَا] علم مستحدث، [أَو] انكشاف بعد لبس، [وأعم من حَيْثُ إِنَّهَا يَقِين وَظن]، وَقَالَ القَاضِي: مرادفته﴾ .
الْمعرفَة أخص / من الْعلم من وَجه، وأعم من آخر، فبالنظر إِلَى أَنَّهَا علم مستحدث فالعلم أَعم؛ لكَونه يكون مستحدثًا وَغير مستحدث كعلم الله تَعَالَى، وَأَيْضًا فَإِنَّهُ قد قيل: الْمعرفَة علم الشَّيْء من حَيْثُ تَفْصِيله، وَالْعلم مُتَعَلق بالشَّيْء مُجملا ومفصلًا فَهُوَ أَعم.

1 / 243