289

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

وإنما هو رد تحية. اللخمي: وهو تحية أهل الجنة ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ [الزمر: ٧٣] و﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ﴾ [الرعد: ٢٤] (١).
قوله: (وَطُمَأْنِينَتُهُ (٢» الأصح (٣) أن (٤) الطمأنينة فرض؛ لحديث الأعرابي، وقيل: بعدم فرضيتها، وحكى القولين في الجواهر، قال: والخلاف في وجوبها في سائر أركان الصلاة (٥).
قوله: (وَتَرْتِيبُ أَدَاءٍ على الأصح (٦» يعني: أن ترتيب الأداء واجب، وحكى الإجماع في المقدمات عليه، قال: وهو أن يكون القيام قبل الركوع، والركوع قبل السجود، والسجود قبل الجلوس (٧).
قوله: (وَاعْتِدَالٌ عَلَى الأَصَحِّ وَالأَكْثَرُ عَلَى نَفْيِهِ) اختلف في الاعتدال في الفصل بين أركان الصلاة، ففي مختصر ابن الجلاب أنه فرض (٨)، والأكثر أنه (٩) غير فرض، فمن لم يعتدل في رفعه (١٠) من الركوع والسجود استغفر الله تعالى ولم يعد، روى ذلك عيسى (١١) عن ابن القاسم (١٢)، وقيل: إن (١٣) الإعادة عليه واجبة. وقال (١٤) القاضي عبد الوهاب وحكاه عن ابن القصار: إن كان إلى (١٥) القيام أقرب أجزأه وإلا فلا (١٦).

(١) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٥٣٨.
(٢) في (ن): (وطمأنينة).
(٣) في (ن): (على الأصح).
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).
(٥) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٩٦.
(٦) قوله: (على الأصح) ساقط من (ن).
(٧) انظر: المقدمات الممهدات: ١/ ٦٥.
(٨) انظر: عقد الجواهر: ١/ ٧٢.
(٩) قوله: (والأكثر أنه) يقابله في (س) و(ن ٢): (والأكثر عكلى أنه).
(١٠) في (ن): (الرفع).
(١١) قوله: (روى ذلك عيسى) يقابله في (ن ٢): (روي ذلك عن عيسى).
(١٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ١٨٣.
(١٣) قوله: (إن) ساقط من (ن ٢).
(١٤) في (ن): (وقاله).
(١٥) قوله: (إلى) ساقط من (ن ٢).
(١٦) انظر: الإشراف: ١/ ٢٤٦، وانظر: شرح التلقين: ٢/ ٥٢٦.

1 / 291