287

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

صرح بسنية (١) شيء مما ذكر (٢)، غير أن ابن القصار قال في (٣) السجود (٤) على الركبتين وأطراف القدمين: الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب، وهكذا نقل عنه (٥) صاحب الجواهر (٦)، وعليه عول الشيخ هنا وفي تعيينه الأصح في مسألة اليدين نظر.
قوله: (وَرَفْعٌ مِنْهُ) أي: من السجود وقد تقدم ذكره.
قوله: (وَجُلُوسٌ لِسَلامٍ (٧» أي: ومن فرائض الصلاة الجلوس للسلام (٨) يريد بذلك القدر الذي يعتدل فيه ويسلم من الجلوس الأخير، وما زاد على ذلك سنة، فلو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسًا وسلم كان ذلك الجلوس هو الواجب وفاتته (٩) السنة، ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان إتيانًا (١٠) بالفرض والسنة.
قوله: (وَسَلامٌ) يريد: أن (١١) من الفرائض السلام، ولا يقوم مقامه أضداد الصلاة على المشهور، وحكى الباجي عن ابن القاسم أن من سبقه الحدث في آخر صلاته أجزأته صلاته (١٢)، وأنكرت نسبتها لابن القاسم على هذا الوجه، وإنما نقل عنه في إمام صلى (١٣) بقوم فأحدث في آخر صلاته وسلموا ألَّا إعادة عليهم، يريد المأمومين دون الإمام (١٤).

(١) في (ن ٢): (بسنة).
(٢) في (ن ٢): (ذكرنا).
(٣) قوله: (في) ساقط من (ن ٢).
(٤) قوله: (في السجود) يقابله في (ن): (بالسجود).
(٥) قوله: (عنه) ساقط من (ن).
(٦) انظر: عقد الجواهر: ١/ ١٠٥.
(٧) في (ن): (السلام).
(٨) قوله: (أي: ومن ... الجلوس للسلام) زيادة من (ن ٢).
(٩) في (ن): (وباقيته).
(١٠) في (س) و(ن ٢): (آتيًا).
(١١) قوله: (أن) ساقط من (ن ٢).
(١٢) انظر: المنتقى: ٢/ ٧٧.
(١٣) في (ن): (يصلي).
(١٤) انظر: التوضيح: ١/ ٣٦٧.

1 / 289