279

Taḥbīr al-mukhtaṣar wa-huwa al-sharḥ al-wasaṭ li-Bahram ʿalā mukhtaṣar Khalīl

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط لبهرام على مختصر خليل

Editor

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب - د. حافظ بن عبد الرحمن خير

Publisher

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

حرمان (١) الصلاة إلا بها، ولا إشكال أيضًا في فرضية القيام لها لغير (٢) المسبوق، وأما المسبوق فقيل: لا يجب عليه، وهو ظاهر المدونة عند الباجي (٣) وابن بشير؛ لقوله فيها: إذا كبر للركوع ونوى لها (٤) العقد أجزأه (٥)، وتكبيرة الركوع إنما تكون في حال الانحطاط، وقيل: يجب وإن أحرم راكعًا لا تصح له تلك الركعة، وتُؤُوِّلت المدونة أيضًا عليه، وصرح عياض (٦) بمشهوريته، وإليه ذهب ابن المواز (٧).
قوله: (وَإِنَّمَا يُجْزِئُ اللهُ أَكْبَرُ) أي: لا يجزئ من (٨) الإحرام في الصلاة إلا (٩) "الله أكبر" وهو مذهب المدونة (١٠)؛ لقوله ﵇: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي" (١١)، ولم يرو أنه دخل الصلاة بغير هذه اللفظة.
قوله: (فَإِنْ (١٢) عَجَزَ سَقَطَ) أي: عجز (١٣) عن النطق بالتكبير لجهله باللغة العربية

= ماجه: ١/ ١٠١، في باب مفتاح الصلاة الطهور، من كتاب الطهارة، برقم: ٢٧٥، وأحمد: ١/ ١٢٣، برقم: ١٠٠٦. كلهم من حديث علي بن أبي طالب، وأخرجه الترمذي: ٣/ ٢، في باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها، من أبواب الصلاة، برقم: ٢٣٨، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، وقال: هذا حديث حسن.
(١) في (ن): (حرمة).
(٢) في (ن): (إلا).
(٣) انظر: المنتقى: ٢/ ٣٣.
(٤) في (ن ٢): (به)، وفي (ن): (بها).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٦١.
(٦) في (س): (أيضًا).
(٧) انظر: المنتقى: ٢/ ٣٣، والتوضيح: ١/ ٣٢٧.
(٨) قوله: (من) ساقط من (ن).
(٩) قوله: (إلا) ساقط من (ن).
(١٠) انظر: المدونة: ١/ ١٦١.
(١١) أخرجه البخاري: ١/ ٢٢٦، في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، من كتاب الأذان، برقم: ٦٠٥، والدارمي: ١/ ٣١٨، في باب من أحق بالإمامة، من كتاب الصلاة، برقم: ١٢٥٣. قال ابن الملقن: هذا الحديث متفق على أصله، وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي" هي من أفراده - يعني البخاري - انظر: البدر المنير: ٣/ ٣٠٧.
(١٢) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وإن).
(١٣) في (ن): (إن عجز). وقوله: (عجز) ساقط من (ن ٢).

1 / 281