٢٤١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «كُلُّ قَوْمٍ مُتَوَارِثِينَ عَمَّى مَوْتُ بَعْضٍ قَبْلَ بَعْضٍ فِي هَدْمٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ حَرْقٍ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَتَالِفِ فَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَا يَرِثُ مِنْ بَعْضٍ شَيْئًا لَا يَرِثُونَ، وَلَا يُحْجَبُونَ، يَرِثُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَرَثَتُهُ مِنَ الْأَحْيَاءِ كَأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ مِمَّنْ مَاتَ مَعَهُ قَرَابَةٌ»
٢٤٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «فِي الْقَوْمِ يَمُوتُونَ جَمِيعًا، غَرِقُوا فِي سَفِينَةٍ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِمْ بَيْتٌ، أَوْ قُتِلُوا لَا يُدْرَى أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ الْآخَرِ وَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَيَرِثُ الْآخَرُ الْأَوَّلَ، وَيَرِثُ الْآخَرَ عَصَبَتُهُ، فَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا أَيُّهُمْ مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَلَا يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، وَلَكِنْ يَرِثُهُمْ عَصَبَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ»
٢٤٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، وَحَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ ⦗١٠٩⦘، قَالُوا: «لَا يُوَرَّثُ مَيِّتٌ مِنْ مَيِّتٍ، إِنَّمَا يَرِثُ الْحَيُّ الْمَيِّتَ، تَرِثُهُمْ عَصَبَتُهُمُ الْأَحْيَاءُ»