١٧١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «إِذَا صَلَّى، وَصَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ، وَعَقَلَ، جَازَ طَلَاقُهُ»
١٧١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقٌ الصَّبِيِّ»
١٧١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ﵁ قَالَ: «لَا يَجُوزُ صَدَقَةُ الْغُلَامِ، وَلَا هِبَتُهُ، وَلَا طَلَاقُهُ، وَلَا عِتْقُهُ»
١٧١٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: أنا خُصَيْفٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «إِذَا أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا، فَلَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا»
بَابُ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا أَوْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا
١٧١٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا بَعْضُ، أَصْحَابِنَا، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَالَ: «تَخَطَّى حُرْمَتَيْنِ ⦗٤٤١⦘، لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ»