351

Sunan Saʿīd b. Manṣūr

سنن سعيد بن منصور (1)

Editor

حبيب الرحمن الأعظمي

Publisher

الدار السلفية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Publisher Location

الهند

١٥٣٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
١٥٣٥ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
١٥٣٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نِكَاحٌ جَدِيدٌ وَطَلَاقٌ جَدِيدٌ»
١٥٣٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ مُغِيرَةُ: وَأَظُنُّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ، إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا فَإِنَّ دُخُولَهُ يَهْدِمُ بَقِيَّةَ الطَّلَاقِ، وَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَى مَا بَقِيَ»
١٥٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ النِّكَاحُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "
بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَجْحَدُ الطَّلَاقَ
١٥٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ يَجْحَدُ قَالَ: «تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ يَسْتَحْلِفُهُ»
١٥٤٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ: «فَإِنْ حَلَفَ فَلْتَفْدِي مِنْهُ»

1 / 400