336

Sunan Saʿīd b. Manṣūr

سنن سعيد بن منصور (1)

Editor

حبيب الرحمن الأعظمي

Publisher

الدار السلفية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Publisher Location

الهند

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ
١٤٥٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، أَوِ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ: " لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ: أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ "
١٤٥٩ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ»
١٤٦٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً» .
١٤٦١ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَبْرَةَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ
١٤٦٢ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، نا حَجَّاجٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ

1 / 385