١٤٢٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا إِذَا خَلَعَهَا»
١٤٢٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، " أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. قَالَ: وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]
١٤٢٨ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «لَا يَأَخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
١٤٢٩ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مُنْذُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ سَنَةً سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «لَا يَأْخُذُ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»
١٤٣٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ سَهْلٍ، كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ، وَكَانَ فِي خَلْقِهِ مِنْهُ إِلَيْهَا ⦗٣٧٩⦘، فَجَاءَتْ بِالْغَلَسِ حَتَّى قَعَدَتْ عَلَى بَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ هَذِهِ»؟ قَالَتْ: أَنَا حَبِيبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ. قَالَتْ: لَا أَنَا وَلَا ثَابِتٌ. قَالَ: «إِنَّ ثَابِتًا لَيُثْنَى عَلَيْهِ»؟ قَالَتْ: وَهُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ لَا أَنَا وَلَا هُوَ. فَلَمْ يَكُ شَيْءٌ حَتَّى جَاءَ ثَابِتٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّهُ يَأْخُذُ حَدِيقَتَهُ» . قَالَتْ: لِيَأْخُذْهَا. وَكَانَ أَصْدَقَهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَ حَدِيقَتَهُ، وَجَلَسَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا "