١٣٥٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ قَالَتْ: وَاللَّهِ لَأُكَلِّمَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَإِنْ كَانَتْ لِي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الَّذِي يُصْلِحُنِي. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى»
١٣٥٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّعْبِيُّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي فَخَاصَمْتُ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَضَى لِي بِالسُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ طَلَّقَنِي ثَلَاثًا «لَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ»، فَقِيلَ لَهُ: يُتَحَدَّثُ إِلَيْهَا. قَالَتْ: «فَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ»
١٣٥٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، وَحُصَيْنٌ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، وَأنا دَاوُدُ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ، رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَتْ: " طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ. قَالَ مُجَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ: يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ، إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ الرَّجْعَةُ "