١١٨٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا خَطَّ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ»
١١٨٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالَ: «مَنْ خَطَّ بِيَدِهِ طَلَاقًا فَهُوَ كَمَا كَتَبَ»
١١٨٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ: إِذَا جَاءَكِ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَدِّي، فَلَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، وَهَلَكَ دُونَهَا قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ "
١١٨٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ وَهُوَ غَائِبٌ: اعْتَدِّي، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَهَا الْكِتَابُ، قَالَ: «إِنْ كَانَتْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَرِثَهَا، وَإِنْ كَانَتْ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَمْ يَتَوَارَثَا»
١١٩٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ: اعْتَدِّي فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَأَتْهَا الْكِتَابُ، فَقَالَ: «أَمَّا زَوْجُهَا فَتَكَلَّمَ بِطَلَاقِهَا، لَا يَضُرُّهَا أَتَاهَا كِتَابُهُ أَمْ لَا فَلْتَصْنَعْ مَا أَمَرَهَا بِهِ زَوْجُهَا»
١١٩١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ⦗٣٢٧⦘: حُدِّثْتُ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَفْلِحِي، فَقَالَ: «إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقَهَا فَهُوَ طَلَاقٌ»