بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ
٨٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ: «إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَهَا مَا أَخَذَتْ»
٨٣٩ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا سَمَّاهَا»
٨٤٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا أَخَذَتْ»
٨٤١ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَيُصْدِقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ؟»
٨٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: " إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ⦗٢٥٠⦘ وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، وَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "