٨٠٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، قَالَ: «فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى، إِنْ شَاءَ أَجَازَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ، وَلِلْمَوْلَى مَا وَجَدَ مِنْ عَيْنِ مَالِهِ»
٨٠٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ: «الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
٨٠٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا، فَبَعَثَ إِلَيْهَا شَيْئًا فَقَبِلَتْهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَبَتْ صَدَاقَهَا قَالَ: «لَيْسَ ذَاكَ لَهَا إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَضِيَتْ»
٨٠٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
٨٠٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، أَنَّ غُلَامًا لِابْنِ عَبَّاسٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: " رَاجِعْهَا. فَأَبَى، فَقَالَ: هِيَ لَكَ اسْتَحِلَّهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ "