٥٤٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، قَالَ: «النِّكَاحُ إِلَى الْوَلِيِّ، وَلَكِنْ يُشَاوَرُ الْوَصِيُّ»
٥٤٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، وَهُشَيْمٌ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ نِكَاحَ وَصِيٍّ "
٥٤٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «لَا يَجُوزُ، وَإِنْ ظَهَرَ كَانَ فِيهِ عُقُوبَةٌ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ خَاطِبٌ، وَشَاهِدَا عَدْلٍ» .
٥٤٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " فَإِنْ قُدِرَ عَلَيْهِنَّ عُوقِبْنَ، كَأَنْ يُقَالَ: أَدْنَى مَا يَكُونُ الْخَاطِبُ وَالشَّاهِدَانِ "
٥٤٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، أنا سَيَّارٌ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ الْجُعْفِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْهُمْ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُوهَا، فَغَابَ إِلَى الشَّامِ فَطَالَتْ غَيْبَتُهُ، وَهَلَكَ أَبُو الْجَارِيَةِ، فَزَوَّجَهَا إِخْوَتُهَا وَأُمُّهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ، فَقَدِمَ فَخَاصَمَهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ﵁، فَقَضَى لَهُ عَلَيْهَا، وَكَانَتْ حَامِلًا مِنَ الْآخَرِ، فَوَضَعَهَا عَلِيٌّ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ "