٤٨٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبِهِ أَوْ إِلَى عَبْدِهِ، جَازَ ذَلِكَ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ»
٤٨٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلَى مُكَاتَبَهِ، فَقَالَ الْمُكَاتَبُ: قَدْ أَنْفَقْتُ نُجُومِي عَلَى مَوَالِيَّ، صُدِّقَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا أَوْصَى إِلَى عَبْدِهِ وَقَالَ: إِنِّي كَاتَبْتُ نَفْسِي وَأَنْفَقْتُ مُكَاتَبَتِي عَلَى مَوَالِيَّ، لَمْ يُصَدَّقْ فِي ذَلِكَ "
٤٨٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ النَّخَعِيِّ فِي الرَّجُلِ يُهْدَى لِلرَّجُلِ فَيَمُوتُ، قَالَ: «أَيُّهُمَا مَا مَاتَ فَهُوَ لِلْمُرْسِلِ مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الْمُرْسَلِ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِ»
٤٨٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: " لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ لِلنَّجَاشِيِّ أَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ وَحُلَّةً، وَلَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ مَاتَ، وَلَا أَرَى هَدِيَّتِي الَّتِي أَهْدَيْتُ إِلَيْهِ إِلَّا سَتُرَدُّ إِلَيَّ، فَإِذَا رُدَّتْ إِلَيَّ فَهِيَ لَكِ» . فَكَانَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، مَاتَ النَّجَاشِيُّ، وَرُدَّتْ هَدِيَّتُهُ، فَلَمَّا رُدَّتْ إِلَيْهِ الْهَدِيَّةُ أَعْطَى كُلَّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ أُوقِيَّةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ، وَأَعْطَى سَائِرَهُ أُمَّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَاهَا الْحُلَّةَ "