357

Al-Ishārāt waʾl-Tanbīhāt

الاشارات والتنبيهات

Editor

سليمان دنيا

Publisher

دار المعارف - مصر

Edition

الثالثة

وقد يكون بالموضوع وحده كما يقال المقادير المساوية لمقدار واحد متساوية فخصص الموضوع الذي هو الأشياء بالمقادير ويصير الموضوع أيضا متخصصا بتخصصه فإن المتساوية المقدار غير المتساوية العدد

فهذه هي المبادئ

وأما المسائل فهي التي يشتمل العلم عليها وتبين فيه وفي نسخة فيها وهي مطالبه

والفاضل الشارح قال

والتصديقات إما واجبة القبول وتسمى تلك مع الحدود أوضاعا

ومنها مسلمة على سبيل حسن الظن بالمعلم وهي تصدر في العلم وهي التي تسمى مصادرات

ومنها مسلمة في الوقت إلى أن يبين في موضع آخر وفي نفس المتعلم فيه شك

ثم إن تلك القضايا

إن كانت أعم من موضوع الصناعة وجب تخصيصها به

وإن كانت غير بينة بذاتها وجب بيانها في علم آخر

أقول في هذا الكلام خبط كثير فإن واجبة القبول لا تسمى أوضاعا

والتسليم على سبيل حسن الظن لا يسمى مصادرات

وجميع هذه القضايا لا تخصص بالواجب قبولها لا غير وذلك عند التصديق بها

وأما إن لم يصدر بها لا يكون عند البناء عليها أعم من موضوع الصناعة فإن المبني عليه يجب أن يكون مناسبا للمبني

وليس هذا حكم الواجب قبولها فإنها لشدة وضوحها تستعمل في كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص

ولا أدري كيف وقع هذا منه فلعل من الناسخين والله أعلم

Page 478