281

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى:

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن

[الطلاق: 4].

والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:

واللائي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

[الطلاق: 4] الآية.

فتبين من هذا أن الآية قد دخلها التخصيص، وأن العدة المذكورة في الآية الكريمة هي للمطلقة المدخول بها إذا لم تكن صغيرة أو يائسة أو حاملا.

الحكم الثاني: ما المراد بالأقراء في الآية الكريمة؟

تقدم معناه أن (القرء) في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به هنا في الآية الكريمة على قولين:

أ - فذهب مالك والشافعي: إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار، وهو مروي عن (ابن عمر) و(عائشة) و(زيد بن ثابت)، وهو أحد القولين عند الإمام أحمد رحمه الله.

Unknown page