Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
Genres
•Jurisprudential Exegesis
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Tafsīr āyāt al-aḥkām
Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnīتفسير آيات الأحكام
وعدة الحامل وضع الحمل لقوله تعالى:
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن
[الطلاق: 4].
والمرأة التي لا تحيض وكذا اليائسة عدتها ثلاثة أشهر لقوله تعالى:
واللائي يئسن من المحيض من نسآئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن
[الطلاق: 4] الآية.
فتبين من هذا أن الآية قد دخلها التخصيص، وأن العدة المذكورة في الآية الكريمة هي للمطلقة المدخول بها إذا لم تكن صغيرة أو يائسة أو حاملا.
الحكم الثاني: ما المراد بالأقراء في الآية الكريمة؟
تقدم معناه أن (القرء) في اللغة يطلق على الحيض وعلى الطهر، وقد اختلف الفقهاء في تعيين المراد به هنا في الآية الكريمة على قولين:
أ - فذهب مالك والشافعي: إلى أن المراد بالأقراء: الأطهار، وهو مروي عن (ابن عمر) و(عائشة) و(زيد بن ثابت)، وهو أحد القولين عند الإمام أحمد رحمه الله.
Unknown page