Tafsīr āyāt al-aḥkām
تفسير آيات الأحكام
Genres
•Jurisprudential Exegesis
Regions
Syria
Your recent searches will show up here
Tafsīr āyāt al-aḥkām
Muḥammad ʿAlī al-Ṣābūnīتفسير آيات الأحكام
ج - الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعي.
حجة المذهب الأول: أن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئا دون شيء، فوجب اعتزال جميع بدن المرأة لعموم الآية { فاعتزلوا النسآء في المحيض }.
قال القرطبي: " وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة ".
ب - حجة المذهب الثاني: واحتج أبو حنيفة ومالك بما روي عن عائشة قالت:
" كنت أغتسل أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض "
وما روي عن عن ميمونة أنها قالت:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض "
ج - حجة المذهب الثالث: واحتج الإمام الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم
" اصنعوا كل شيء إلا النكاح "
وما روي عن مسروق قال:
Unknown page