256

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

ج - الذي يجب اعتزاله موضع الأذى وهو الفرج فقط، وهذا مذهب الشافعي.

حجة المذهب الأول: أن الله أمر باعتزال النساء، ولم يخصص من ذلك شيئا دون شيء، فوجب اعتزال جميع بدن المرأة لعموم الآية { فاعتزلوا النسآء في المحيض }.

قال القرطبي: " وهذا قول شاذ خارج عن قول العلماء، وإن كان عموم الآية يقتضيه فالسنة الثابتة بخلافة ".

ب - حجة المذهب الثاني: واحتج أبو حنيفة ومالك بما روي عن عائشة قالت:

" كنت أغتسل أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض "

وما روي عن عن ميمونة أنها قالت:

" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض "

ج - حجة المذهب الثالث: واحتج الإمام الشافعي بقوله صلى الله عليه وسلم

" اصنعوا كل شيء إلا النكاح "

وما روي عن مسروق قال:

Unknown page