217

Tafsīr āyāt al-aḥkām

تفسير آيات الأحكام

أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، لقوله صلى الله عليه وسلم:

" الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك ".

ويرى جمهور العلماء أن وقت الوقوف يبتدئ من زوال اليوم التاسع، إلى طلوع فجر اليوم العاشر، وأنه يكفي الوقوف في أي جزء من هذا الوقت ليلا أو نهارا، إلا أنه إذا وقف بالنهار وجب عليه مد الوقوف إلى ما بعد الغروب، أما إذا وقف بالليل فلا يجب عليه شيء.

وقد روي عن الإمام (مالك) رحمه الله أنه إذا أفاض قبل غروب الشمس لم يصح حجه وعليه حج قابل، قال القرطبي: " واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه؟

فقال (الشافعي وأحمد وأبو حنيفة) عليه دم، وقال (مالك) عليه حج قابل، والهدي ينحره في حج قابل وهو كمن فاته الحج.

[2.216-218]

[11] القتال في الأشهر الحرام

التحليل اللفظي

{ كره }: بضم الكاف أي مكروه لكم تكرهه نفوسكم لما فيه من المشقة، وضع المصدر موضع الوصف مبالغة، كقوله تعالى:

إنما المشركون نجس

Unknown page