381

الأهلية يعني في الأضاحي، وأحل من الإبل العراب، ومن البقر الأهلية، وحرم من البقر الجبلية، ومن الإبل البخاتي يعني في الأضاحي، قال: فلما انصرفت أخبرته، فقال: أما إنه لو لا ما أهرق جده من الدماء- ما اتخذت إماما غيره (1) .

118 عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ- والوطواط (2) والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله ص يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، وإنما نهاهم من أجل ظهرهم أن يفنوه- وليس الحمير بحرام، وقال: اقرأ هذه الآيات «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه- إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير- فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به @HAD@ »

119 عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال قد كان أصحاب المغيرة يكتبون إلي- أن أسأله عن الجري والمارماهي والزمير (4) وما ليس له قشر من السمك حرام هو أم لا قال: فسألته عن ذلك، فقال: يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام «قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه- إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير @HAD@ » قال: فقرأتها حتى فرغت منها، فقال: إنما الحرام ما حرم الله في كتابه، ولكنهم كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها

Page 382