Tafsīr al-ʿAyāshī
تفسير العياشي
وسنوا (1) في المجوس سنة أهل الكتاب في الجزية، قال: ذلك إذا مات الرجل بأرض غربة- فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان من بعد الصلاة- فيقسمان بالله @HAD@ ... لا نشتري به ثمنا
@HAD@ » قال: وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما «فإن عثر على أنهما استحقا إثما
فيقومان مقام الشاهدين الأولين «فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما- وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين @HAD@ » فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين، لو جازت شهادة الآخرين يقول الله «ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها- أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم
219 عن ابن الفضيل عن أبي الحسن (ع) قال سألته عن قول الله «إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية- اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم @HAD@ » قال:
اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله ص قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة [فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية- فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلين من أهل الكتاب، قال حمران: قال أبو عبد الله ع: واللذان من غيركم من أهل الكتاب، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة- فطلب رجلين مسلمين يشهدهما على وصية] فلم يجد مسلمين فليشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما (3) .
220 عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر (ع) عن هذه الآية «يوم يجمع الله الرسل- فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا @HAD@ » قال: يقول ما ذا أجبتم في أوصيائكم- الذي خلفتم على أمتكم قال: فيقولون: لا علم لنا بما فعلوا من
Page 349