Tafsīr al-ʿAyāshī
تفسير العياشي
ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم- ثم قال: إن الشارب إذا ما شرب- لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب، فاجلدوه ثمانين جلدة.
(1).
190 عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (ع) في الخمر والنبيذ- قال: إن النبيذ ليست بمنزلة الخمر، إن الله حرم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرم رسول الله ص الشراب من كل مسكر، فما حرمه رسول الله ص فقد حرم الله، قلت: فكيف كان ضرب رسول الله ص في الخمر فقال: كان يضرب بالنعل ويزيد وينقص، وكان الناس بعد ذلك يزيدون وينقصون ليس بحد محدود- حتى وقف علي بن أبي طالب (ع) في شارب الخمر على ثمانين جلدة، حيث ضرب قدامة بن مظعون، قال فقال قدامة: ليس علي جلد، أنا من أهل هذه الآية «ليس على الذين آمنوا- وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا- إذا ما اتقوا وآمنوا @HAD@ » فقال له: كذبت ما أنت منهم، إن أولئك كانوا لا يشربون حراما، ثم قال علي ع: إن الشارب إذا شرب فسكر- لم يدر ما يقول وما يصنع، وكان رسول الله ص إذا أتي بشارب الخمر ضربه- فإذا أتي به ثانية ضربه، فإذا أتي به ثالثة ضرب عنقه، قلت: فإن أخذ شارب نبيذ مسكر قد انتشأ منه قال: يضرب ثمانين جلدة- فإن أخذ ثالثة قتل كما يقتل شارب الخمر، قلت: إن أخذ شارب الخمر نبيذ مسكر سكر منه أيجلد ثمانين قال: لا دون ذلك- كل ما أسكر كثيره فقليله حرام
191 عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة، فإن قتل فرخا ففيه جمل، فإن وطئ بيضة فكسرها فعليه درهم- كل هذا يتصدق ب مكة ومنى وهو قول الله في كتابه «ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم @HAD@ » البيض والفراخ «ورماحكم
192 عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قول الله «ليبلونكم الله بشيء من الصيد @HAD@ » قال
Page 342