حدثني محمد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن الأول، فذكرت له زرارة وتوجيه ابنه عبيدا إلى المدينة فقال أبو الحسن ع: إني لأرجو أن يكون زرارة ممن قال الله «ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله @HAD@ »
254 عن حريز قال: قال زرارة ومحمد بن مسلم قلنا لأبي جعفر (ع) ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي قال: إن الله يقول: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة @HAD@ » فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر- قالا: قلنا: إنما قال ليس جناح عليكم- أن تقصروا من الصلاة ولم يقل افعلوا- فكيف أوجب الله ذلك كما أوجب التمام في الحضر- قال: أوليس قد قال الله في الصفا والمروة «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما
نبيه ص وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي ص فذكره الله في الكتاب- قالا:
قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، والصلاة في السفر كلها الفريضة ركعتان- كل صلاة إلا المغرب، فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله ص في السفر والحضر ثلاث ركعات (2) .
255 عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال فرض الله على المقيم خمس صلوات، وفرض على المسافر ركعتين تمام- وفرض على الخائف ركعة، وهو قول الله «لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة- إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا @HAD@ » يقول من الركعتين فتصير ركعة
Page 271