262

الله- ودية مسلمة إلى أهله (1) .

218 عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) في قوله: «وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ @HAD@ » إلى قوله «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

الله وليس عليه دية «وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق- فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة @HAD@ » قال: قال تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه

219 عن معمر بن يحيى قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يظاهر امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإن الله يقول: «فتحرير رقبة مؤمنة @HAD@ » يعني مقرة وقد بلغت الحنث

220 عن كردويه الهمداني عن أبي الحسن (ع) في قول الله: «فتحرير رقبة مؤمنة @HAD@ » كيف تعرف المؤمنة قال: على الفطرة

221 عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال الرقبة المؤمنة التي ذكرها الله إذا عقلت- والنسمة التي لا تعلم إلا ما قلته وهي صغيرة (5) .

222 عن عامر بن الأحوص قال سألت أبا جعفر (ع) عن السائبة فقال:

انظر في القرآن، فما كان فيه فتحرير رقبة @HAD@ فتلك يا عامر السائبة التي لا ولاء لأحد من

Page 263