362

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويكرهُ ذلك أيضًا لغيرِ المعتكِفِ في المسجدِ.
ويحرمُ (١) الجماعُ والمباشرةُ بشهوةٍ.
وشرطُ (٢) المعتكِفِ: الإسلامُ والعقلُ والنقاءُ عن (٣) الحيضِ والجنابةِ.
* * *
ويَبطلُ الاعتكافُ لا فيما مضَى -غير المنذور تتابُعُه- بعشرةِ أشياءَ (٤):
(١) الإيلاجُ في قُبلٍ أو دُبرٍ (٥).
(٢) والإنزالُ بلمسٍ أو (٦) بِشَهْوةٍ (٧) (٨).
(٣) ومباشرةٌ فيما دون الفرجِ لا بمجردِ اللمسِ ونحوِه على الأصحِّ.
(٤) والسُّكْرُ.

(١) في (ل): "ويحرم فيه".
(٢) في (ل): "وشروط".
(٣) في (ل): "من".
(٤) مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/ ٥٣٨، الروضة ٢/ ٤٠٨، كفاية الأخيار ١/ ١٣٤، الاستغناء ٢/ ٥٥٢، أسنى المطالب ١/ ٤٣٤، فتح الوهاب ١/ ١٢٩، الإقناع للشربيني ١/ ٢٢٩، مغني المحتاج ١/ ٤٥٤.
(٥) ذكره المحاملي، وقال: والإيلاج في الدبر حرام على كل حال.
(٦) "أو": زيادة من (ز).
(٧) في (ب): "بلمس ونحوه".
(٨) هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني -وهو الأصح-: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقًا. الروضة ٢/ ٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/ ٢٢٠.

1 / 364