(١٣) وما يأمُرُ به الإمامُ مِن الصومِ في الاستسقاءِ.
وأما الصومُ المسنونُ، فأربعةَ عشرَ (١):
١ - ٢ - صومُ الاثنينِ والخميسِ.
٣ - ويومُ عرفةَ.
٥ - ٤ - وعاشوراءُ وتاسوعاءُ (٢).
٧ - ٦ - والبيضُ وعشرُ المُحرَّمِ.
٨ - والأشهرُ الحُرُمُ، وأفضلُها المُحرمُ.
٩ - وتسعُ ذي الحجةِ.
١٠ - وأن يصُومَ يَومًا ويُفطرَ يومًا.
١١ - [وأن يصومَ يومًا ويُفطرَ يومَينِ] (٣).
١٢ - وصومُ يومٍ (٤) لا يجدُ في بيتِه ما يأكُلُهُ.
(١) السنن المأثورة ٣١٥، فضائل الأوقات ٣٢٥، ٣٣٧، ٣٥٨، ٤٣١، ٤٤٦، ٥١٥، ٥٢٠، شرح السنة ٦/ ٣٢٨، ٣٣١، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٣، ٣٥٥، الروضة ٢/ ٣٨٧، ٣٨٨، المجموع ٦/ ٣٧٨ - ٣٨٦، التنبيه ٦٧، عمدة السالك ٨٩، مغني المحتاج ١/ ٤٤٦، مدارك المرام ٣١، ٣٤، ٣٦، ٤٥.
(٢) في (ل): "وتاسوعاء وعاشوراء".
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) "يوم": سقط من (ل).