344

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ويُكرَهُ في الصومِ ثلاثةَ عَشرَ شيئًا (١):
١ - مضغُ العِلْكِ.
٢ - وأن يَحتجِمَ.
٣ - أو يحجمَ.
٤ - أو يَفتصِدَ.
٥ - أو (٢) يدخلَ الحمَّامَ.
٦ - وأن (٣) يستاكَ بعدَ الزوالِ، والمختارُ لا يُكرَهُ مُطْلقًا (٤)، وقد تقدمَ (٥).

= المقفع- قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف، وقال: كان رسول اللَّه ﷺ إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء اللَّه".
وفي إسناده مروان بن سالمٍ المقفع، وهو مجهول.
وقال ابن حجر في "التهذيب" (١٠/ ٩٣): زعم الحاكم في "المستدرك" أن البخاري احتج به فوهم، ولعله اشتبه عليه بمروان الأصفر. وَقَال في "التقريب": مقبول.
قلت: والحديث رواه المزي في "تهذيب الكمال" (٢٧/ ٣٩١) وقال عقبة: قال الحافظ أبو عبد اللَّه: هذا حديث غريب لم نكتبه إلا من حديث الحسين بن واقد.
(١) شرح السنة ٦/ ٢٧٢، التنبيه ٦٧، الحلية ٣/ ١٧٣، مدارك المرام ٩٥ - ٩٨، الأنوار ١/ ١٥٧ - ١٥٨، كفاية الأخيار ١/ ١٢٨، أسنى المطالب ١/ ٤٢١ - ٤٢٢، فيض الإله المالك ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) في (ل): "وأن".
(٣) /١٤ - أ].
(٤) "مطلقًا": سقط من (ل).
(٥) راجع الأم ٢/ ١١، والتنبيه ص ١٤، وحلية العلماء ١/ ١٠٥.

1 / 346