324

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ويجبُ أن يكونَ الصاعُ من جنسٍ واحدٍ، إلَّا في أربعِ مسائلَ، ثلاثٌ (١) مفرَّعةٌ على اعتبارِ بلدِ المؤدِّي، وهو موجوحٌ، ورابعةٌ ممنوعةٌ (٢):
١ - إحداها (٣): عبدٌ بين اثنين فِي بلدَينِ مختلفَي القُوتِ.
٢ - والثانيةُ: أن يكونَ نصفُه حُرًّا (٤) ونصفُه عبدًا (٥) وطعامُه خلاف طعامِ سيدِه.
٣ - والثالثةُ: أن يكونَ في نفقةِ ولدَينِ مَثلًا والحُكمُ فيهما (٦) كالسيدَينِ.
٤ - والرابعةُ: أن يكونَ في بلدٍ طعامُ أهلِه مِن لونَينِ، ليس أحدُهما بأغلبَ مِن الآخَرِ. كذا قال المَحامليُّ (٧)، وهذه ممنوعةٌ. واللَّهُ تعالى أعلمُ.
* * *

(١) في (ل): "ثلاثة".
(٢) الأم ٢/ ٧٣، فتح العزيز ٦/ ٢٢١ - ٢٢٤، الروضة ٢/ ٣٠٤، المجموع ٦/ ١٣٥ - مغني المحتاج ١/ ٤٠٦.
(٣) في (أ، ب): "أحدُها".
(٤) في (أ، ب): "حر".
(٥) في (أ، ب): "عبد".
(٦) في (ل): "فيها".
(٧) "اللباب" (ص ١٧٣).

1 / 325