319

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (١):
(١) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(٢) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (٢).
(٣) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (٣) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (٤) مِن الربحِ.
* * *
والمبادلةُ (٥) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (٦):
أحدُها (٧): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.

(١) "منهاج الطالبين" (ص ١٧١).
(٢) في (ظا): "ذكرها".
(٣) في (ل): "ما للقراض".
(٤) في (أ، ظا): "حسبت".
(٥) المبادلة: إبدال الشيء بمثله.
(٦) "المجموع" (٥/ ٣٦١)، و"حلية الأولياء" (٣/ ٢١).
(٧) في (أ): "إحداها".

1 / 320