310

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

أول بخلافِ النَّعمِ؛ لأنَّ التَّشْقِيصَ (١) فيه يعظم ضررُهُ.
والحُلِيُّ المحظورُ والمكروهُ تَجبُ فيه الزكاةُ، ولا تجبُ في المباحِ على أصحِّ القولَينِ.
ومَبْلغُ الزكاةِ في غيرِ المَواشِي أربعةٌ:
رُبُعُ العُشْرِ في النَّقدَينِ، ولو مِن المعدِنِ.
نِصفُ (٢) العُشْرِ فيما يُسقى بمُؤنةٍ.
العُشرُ (٣) فيما يُسقى بغيرِ مُؤنةٍ (٤).
الخُمُسُ (٥) في الرِّكازِ.
* * *

(١) "في النقدين. . . لأن التشقيص": سقط من (ب).
(٢) في (ل): "ونصف".
(٣) في (ل): "والعشر".
(٤) في (ل): "فيما لا يسقى بمؤنة".
(٥) في (ل): "والخمس".

1 / 311