305

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (١) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:
(١) السَّوْمُ.
(٢) وإسامةُ المالِك.
(٣) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.
(٤) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.
* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (٢) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (٣):
أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.
والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (٤) تبيعٌ.
والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.
والرابعُ (٥): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.
وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.

(١) في (ل): "الغنم".
(٢) "كلها": سقط من (أ، ب، ز).
(٣) "اللباب" (ص ١٧٠) و"شرح السنة" ٦/ ١٤، و"الأشباه" للسيوطي ٤٤٤، و"السراج الوهاج" ١١٩، و"مزيد النعمة" ١٩٧.
(٤) كذا! وفي المحاملي: "في ثلاثين من البقر".
(٥) في (أ، ز): "الرابع".

1 / 306