290

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وغُسْلُه (١) يشتملُ علي فرضٍ وسُنةٍ وأدبٍ وشَرْطٍ ومكروهٍ (٢).
* فالفرضُ:
استيعابُ البدَنِ مرةً بالغُسْل شَعَرًا وَبَشَرًا.
ويجبُ تخليلُ الشُّعورِ، وإن كَثفتْ (٣).
ونيةُ الغاسِلِ علي وجهٍ مرجوحٍ (٤).
* * *
* وسُنَنُه:
تقديمُ الوُضوءِ، ولْيقدِّمْ عليه الاستنجاءَ.
ثُمَّ بعد الوُضوءِ يَغْسِلُ رأسَهُ ولِحيتَه بماءٍ وسِدْرٍ، ويُسَرحُهما بِمُشْط واسعِ الأسنانِ ويَرُدُّ المُنْتَتَفَ إليه (٥).
ثُم يَغسلُ الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلي الوجهَ، ثم (٦) الأيمنَ ثم الأيسرَ مما يلِي القَفا.

(١) "غسله": سقط من (أ، ب، ز).
(٢) في (ل): "ومكروه وشرط".
(٣) في (ل): "كثف".
(٤) قال في "المنهاج" (ص ٥٦): ولا تجب نية الغاسل في الأصح. وراجع "المجموع" (٥/ ١٤٥).
(٥) قال في "النهاية" (٣/ ٩): ويستعمل مشطًا واسع الأسنان، وَيرْفُقُ جهده؛ حتى لا ينتف شعره. . وانظر: "الحاوي الكبير" (٣/ ١٠) و"فتح العزيز" (٥/ ١٢٠).
(٦) "ثم" سقط من (ل).

1 / 290