283

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

فصل
السِّواكُ مستحبٌّ مُطْلَقًا، وَيَتَأكَّدُ عند (١):
الوُضوءِ.
والصلاةِ.
وقراءةِ القرآنِ.
وتغيُّرِ الفَمِ.
ولا يُكرَه إلَّا (٢) للصائمِ بعد الزوالِ (٣)، والمختارُ لا يُكرَه مُطْلَقًا.
وإنِ استاكَ بِخَشِنٍ من خِرْقةٍ أو أُصْبعِ غيرِهِ جازَ، قيلَ: أو أُصْبعِ نفْسِه وَرُجِّحَ (٤).
* * *

(١) الأم ١/ ٣٩، الإقناع لابن المنذر ١/ ٥٦ - ٥٧، شرح السنة ١/ ٣٩٧، التبيان ٥٣، المجموع ١/ ٢٧٢ - ٢٧٣، طرح التثريب ١/ ٦٥، فتح المنان ٥٨.
(٢) "إلا": سقط من (ل).
(٣) الأم ٢/ ١١، التنبيه ١٤، حيلية العلماء ١/ ١٠٥.
(٤) هذا أحد الأوجه، والوجه الثاني -وهو الصحيح المشهور-: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكًا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر علي عود ونحوه حصل، وإلا فلا. راجع: فتح العزيز ١/ ٣٧١، المجموع ١/ ٢٨٢، التحقيق ٥٠.

1 / 283