١٢ - ١٣ - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (١) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (٢) للإمامِ.
١٤ - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.
* * *
ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (٣):
١ - القيامُ.
٢ - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.
٣ - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.
٤ - والسورةُ للسامعِ.
٥ - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.
٦ - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (٤) إذا تركَه الإمامُ.
٧ - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (٥)، والأظهرُ أنه يسجدُ.
* * *
(١) في (أ): "الايتيان".
(٢) في (ب): "والأخير".
(٣) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٦)، وراجع: ومغني المحتاج ١/ ٢٥٨، والروضة ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/ ٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/ ٣٢٢.
(٤) في (أ): "والقعود".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٦).