279

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

٨ - أوْ وَصَلَتْ به السفينةُ دارَ الإقامةِ (١).
٩ - أو خرجَ الوقتُ قبْلَ السلامِ (٢) علي رأيٍ ضعيفٍ (٣).
١٠ - أو سجدَ المسافرُ لسهوِه ثُم منعَه مِن السفرِ قَبْلَ السلامِ مَن له مَنْعُهُ مِن: زوجٍ، وسيدٍ، ووالدٍ وغريمٍ (٤).
ذَكَرَ المحامليُّ ذلك كلَّه (٥)، ولو اقتصرَ علَى ما يقتضِي في الجُمعةِ صَيرورتَها ظُهرًا، أو ما (٦) يقتضِي إتْمامَ صلاةِ المُسافرِ قلَّ (٧) العددُ، وَتَرْكِ ما إذا كان المسبوقُ خليفةً، ثم (٨) سَها، فيسجدُ موضعَ سجودِ إمامِه ثم في آخِرِ صلاةِ نفسِه، وصُورَةٌ (٩) أُخرى في المسبوقِ على وجهٍ ضعيفٍ.
* * *

(١) الإقناع للشربيني ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/ ١٩٣، والوسيط ٢/ ٦٧٢.
(٢) "أو نوى الإقامة. . . السلام": سقط من (ب).
(٣) والأظهر: عدم السجود، الإقناع للشربيني ١/ ١٤٧، مغني المحتاج ١/ ٢١٤، ٢٧٠، أسنى المطالب ١/ ١٩٣، والوسيط ٢/ ٦٧٢.
(٤) حاشية الشرقاوي ١/ ٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
(٥) المحاملي في "اللباب" (ص ١٥٥).
(٦) في (ل): "وما".
(٧) في (ل): "قبل".
(٨) في (ل): "لمن".
(٩) في (ل): "وصور".

1 / 279