240

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

والنوافلِ (١) إلا خَلْفَ سُجودِ التِّلاوةِ والشُّكرِ، ذكَرَ هذا الاستثناءَ المَحامِلِيُّ (٢).
٤ - والرابعُ: أن يَذكُرَ الخطيبُ أَحكامَ الأُضحيةِ.
٥ - والخامسُ: التَّصدقُ ببعضِ الأضحيةِ.
٦ - والسادسُ: تحريمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ.
كذا ذكَرَ (٣) المَحامِلِيُّ، لكنَّ الثالثَ والخامسَ والسادسَ لا يتعلقُ بالصلاةِ.
وينبغي أن يَعُدَّ تأخيرَ الأكلِ يومَ الأُضحيةِ عن (٤) الصلاةِ.
* * *

(١) هذا على أحد القولين، وهو المشهور الصحيح، راجع: "المجموع" (٥/ ٣٦ - ٣٧).
(٢) المحاملي في "اللباب" (ص ١٣٣).
في التكبير خلف النوافل أربع طرق: أصحها وأشهرها فيه قولان؛ أصحهما: يستحب، والثاني: لا يستحب، والطريق الثاني: يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الثالث: لا يكبر؛ قولًا واحدًا، والطريق الرابع: ما سن له جماعة كالكسوفين يكبر خلفه، وما لم يسن له الجماعة لا يكبر خلفه، واللَّه أعلم.
وانظر: "حلية العلماء" ٢/ ٢٦٥، "الروضة" ٢/ ٨٠، "المجموع" ٥/ ٣٦ - ٣٧.
(٣) في (ل): "ذكره".
(٤) في (ل): "غير".

1 / 240