229

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

ويستحبُّ تبخيرُ الكفَنِ وتحنيطُهُ، وتحنيطُ (١) القطنِ (٢) الموضوعِ على المنافذِ، وتطييبُ مواضعِ السجودِ منه.
وحمْلُ الجنازةِ بيْنَ العمودَينِ المتقدمَينِ أَولى (٣)، والمشيُ أمامَها أفضلُ، والسُّنَّةُ الإسراعُ، إلا أن يُخَافَ منه (٤) حدوثُ أَمْرٍ للميتِ، فيُتأنَّى.
والدفنُ فرضٌ، وأقلُّ القبْرِ (٥) حُفرةٌ لا تكتمُ الرائحةَ، وتحفظُ مِن السِّباعِ، ويُستحبُّ التوسيعُ والتعميقُ بقدْرِ (٦) قامةٍ وبسْطةٍ، واللحدُ أَولى.
* * *
* ضابطٌ:
المَوْتى أقسامٌ:
* منهم مَن لا يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه، وهو الشهيدُ فِي المعركةِ.
* ومنهم مَن يُغَسَّلُ، ولا يُصلَّى عليه كالسِّقطِ (٧)، إذَا لمْ يستهلَّ (٨)، ولمْ

(١) "وتحنيطُه": سقط من (ل).
(٢) في (ظ): "اللعطن".
(٣) في (ل): "أولًا".
(٤) "منه": سقط من (ظ، أ، ز).
(٥) في (ظ): "القبرة".
(٦) في (ل): "قدر".
(٧) السقط: الولد ذكرًا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. "المصباح المنير" ٢٨٠.
(٨) الاستهلال: رفع الصوت. "تحرير ألفاظ التنبيه" ٩٧.

1 / 229