223

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأما فرضُ الكفايةِ فهو مِن الصلاةِ صلاةُ الجنازةِ، ومِن (١) الصفاتِ فِي لخمسِ الجماعةُ.
* * *

= فالشافعي ومالك رأيا له ... -إن لم يتب- حَدَّ الحُسام عقابا
وأبو حنيفة قال يترك مرةً ... هملا وبُحبس مرةً إيجابا
والظاهرُ المشهورُ من أقواله ... تعزيره زجرًا له وعذابا
إلى أن قال:
والرأي عندي أن يؤدبه الإما ... م بكل تأديب يراه صوابا
ويكفَّ عنه القتل طول حياته ... حتى يلاقي في المآب حسابا
فالأصل عصمتُه إلى أن يمتطي ... إحدى الثلاث إلى الهلاك ركابا
الكفرُ أو قَتلُ المكافئ عامدًا ... أو محصنٌ طلب الزنا فأصابا
ذكره الدماميني في "مصابيح الجامع" (١٠/ ٢١٨ - تحقيقي).
(١) في (ظ): "وفي".

1 / 223