220

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب القضاء والإعادة
* القضاءُ: ما فُعلَ شَرْعًا بَعْدَ وقتِه المقدَّرِ (١) له شَرْعًا.
* والإعادةُ: ما فُعلَ فِي وقتِ الأداءِ ثانيًا بِسببٍ.
ولو أفسدَ الصلاةَ فِي الوقتِ، ثُم صلاها فيه لا تكونُ قضاءً، خلافًا للقاضي حُسَينٍ والمُتَولِّي، فألْزَما (٢) عَدمَ قَصْرِ المسافرِ لها فِي وقتِها، وَيَلْزَمُهُمَا أن لا يصلِّيَ الجمعةَ حينئذٍ، ويقضِي ما فاتَ (٣) مِن الفرائضِ إلا الجمعةَ، فالمقضِيُّ الظُّهرُ.
* * *

(١) في (ل): "المعد".
(٢) في (ل): "فالتزما".
(٣) في (ل): "فاته".

1 / 220