205

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وأمَّا العددُ: فأربعون (١)، ولَو بالإمامِ على الأصحِّ (٢)، إلا فِي صلاةِ الخوفِ فِي الإقامةِ، فيُعتبَرُ ثمانون، ليكونَ كلُّ أربعينَ فِي فِرقةٍ، مُسْلمون، بالغونَ، عاقلون (٣) أحرارٌ، ذكورٌ، عقلاءُ، مُقيمون؛ لا يَظعنون شتاءً ولا صيفًا إلا لحاجةٍ (٤).
ووقتُها وقتُ الظُّهرِ (٥)، فإنْ دَخلَ وقتُ العصرِ -وهم فِي الجُمعة- أتمُّوها ظُهْرًا، على الأصحِّ (٦).
* * *
* وأمَّا الخُطبةُ فيُعتبرُ فيها اثْنَا عَشرَ أمرًا (٧):
١ - كونُ الخطيبِ بِحَيثُ تَصحُّ الجُمعةُ خَلْفَهُ.
٢ - وأن يَخطُبَ مُتطهِّرًا (٨).

(١) المجموع ٤/ ٥٠٢، الإرشاد ٢/ ٣٢٨.
(٢) وهو المذهب الجديد، راجع: "فتح العزيز" (٤/ ٥١٦)، الروضة ٢/ ٧، مغني المحتاج ١/ ٢٨٣.
(٣) "عاقلون" سقط من (ل).
(٤) راجع: مختصر المزني ١٢٠، التنبيه ٤٣، الوجيز ١/ ٦١، روض الطالب ١/ ٢٤٩.
(٥) الأم ١/ ٩٠، ٢٢٣.
(٦) التنبيه ٤٤، الأنوار ١/ ٩٥.
(٧) الأم ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩، المجموع ٤/ ٥٢٢ - ٥٢٣، كفاية الأخيار ١/ ٩٢، فيض الإله المالك ١/ ١٩٩.
(٨) هذا أصح القولين، وهو الجديد، وقال في القديم: لا يشترط كونه متطهرا. الروضة =

1 / 205