203

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

وشُروطُه (١) ما تقدَّمَ فِي السفَرِ مِنَ الترتيبِ وما بَعْدَه (٢).
ولا بُدَّ هنا مِن وجودِ المطَرِ فِي ابتداءِ كلٍّ مِنَ الصلاتَينِ، وعند التحلُّلِ (٣) مِنَ الأُولى (٤).
وأمَّا النُّسكُ فيجوزُ الجمعُ على وجهٍ بسببِه بعرفةَ بيْن الظهرِ والعصرِ، وبمُزدَلِفَةَ بيْن المغربِ والعشاءِ (٥).
وأمَّا المرضُ فاختارَ الجمعَ به جماعة وهو مُختارٌ، ومنهم مَن أجازَ الجمعَ للحاجةِ.

(١) في (ظ): "وشرطه".
(٢) "بعده": سقط من (ظ).
(٣) في هامش (ظا): "اعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المطر عند التحلل وافق فيه الشرح والروضة وغيرهما، والفتوى عنده على عدم اشتراط وجود المطر عند التحلل من الأولى، وقد نص عليه الشافعي ﵁ وما ينسب إلى العراقي الموجود عنهم بخلافه لأن الشيخ في التنبيه اشترط ذلك".
(٤) قال المحاملي في "اللباب" (ص ١٢٠) الجمع في المطر، يُقدِّم العصر إلى الظهر، والعشاء الآخرة إلى المغرب، ولا يجوز التأخير. اهـ.
وما ذكره المحاملي أصح القولين، وهو القول الجديد، وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية. راجع: التنبيه ٤١، الغاية القصوى ١/ ٣٣١.
(٥) يُقدِّم العصر إلى الظهر بعرفة، ويُؤخِّر المغرب إلى العشاء بمزدلفة. انظر: مختصر المزني ١١٩، الإيضاح في مناسك الحج ٣٠٨، القرى ٣٩٤، ٤٢٠

1 / 203