261

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال.

وتقسط الدية على الأقرب فالأقرب، وتقديره إلى الإمام، أو من ينصبه للحكومة، ولا ترجع العاقلة على الجاني.

ولو زادت الدية عن العصبة أخذت من الموالي، فإن اتسعت فمن عصبة الموالي، فإن اتسعت فمن موالي الموالي وهكذا، ولو زادت الدية عن العاقلة أجمع كان الزائد على الإمام، ولو زادت العاقلة وزع بالحصص، ولو غاب بعض العاقلة لم يخص بها الحاضر.

ولو قتل الأب ولده عمدا أخذت منه الدية لغيره من الوراث، وإن لم يكن وارث فالإمام، ولو كان خطأ فالدية على العاقلة.

Page 274