244

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

يسترق في نصيب الرقية.

ولو قتل خطأ فعلى الإمام في نصيب الحرية، وللمولى الخيار بين فك (1) الرقية بالأرش أو تسليم الرق للرقية.

ولو قتل الحر حرين قتل بهما.

ولو كان القاتل عبدا، على التعاقب اشتركا (2) فيه ما لم يحكم به للأول فيكون للثاني (3).

الثاني: الاسلام.

إذا كان القاتل مسلما، فلا يقتل مسلم بكافر وإن كان ذميا، بل يعزر ويغرم دية الذمي (4) ويقتل الذمي بمثله، وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.

ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول إن شاؤوا

Page 257