226

Tabsirat al-mutaʿallimīn fī aḥkām al-dīn

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Editor

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Publisher

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Edition

الأولى

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

بیروت

بالقول والمكان والزمان ويكفي " والله ماله قبلي كذا " ويمين الأخرس بالإشارة ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة.

واليمين على القطع، إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم.

ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا.

ولا يمين في حد، ولا مع عدم العلم، ولا يثبت مالا لغيره.

وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ بالشهادة وعدل، في الأموال والديون، لا في الهلال والطلاق والقصاص .

وإذا شهد بالحكم عدلان عند آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يناف المشروع.

الفصل الرابع في المدعي:

ولا بد أن يكون مكلفا مدعيا لنفسه أو لمن له الولاية عنه ما يصح تملكه وله انتزاع العين، أما الدين فكذا مع الجحد وعدم البينة ومع عدم البذل. ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضي له به مع عدم المنازع. ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ما له في الدين، ولا يدفع إلا بكفيل.

ولو تنازع اثنان ما في يدهما فلهما بالسوية، ولكل إحلاف صاحبه، ولو كان في يد أحدهما فللتشبث مع اليمين. ولو كانت في يد ثالث فهي لمن صدقه وللآخر إحلافه، فإن صدقهما تساويا ولكل إحلاف صاحبه، وإن كذبهما أقرت في يده.

ولو تداعى الزوجان متاع البيت قيل للرجل ما يصلح له وللمرأة ما يصلح لها، وما يصلح لهما بينهما. وقال في (المبسوط). إذا لم تكن بينة

Page 239