156

Tabsirat al-ḥukkām fī uṣūl al-aqḍiya wa-manāhij al-aḥkām

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام

Publisher

مكتبة الكليات الأزهرية

Edition

الأولى

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

مصر

تَنْبِيهٌ: وَلَا يُحْكَمُ عَلَى الْغَائِبِ إلَّا بَعْدَ يَمِينِ الْقَضَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْغَائِبِ بِبَلَدِ الْقَائِمِ مَالٌ يَحْكُمُ عَلَيْهِ فِيهِ، وَطَلَبَ مِنْ الْقَاضِي أَنْ يُخَاطِبَ لَهُ عَلَى حُكْمِهِ عَلَيْهِ بِالدَّيْنِ أَجَابَهُ إلَى ذَلِكَ، وَالْخِطَابُ يَكُونُ بِالْإِشْهَادِ أَوْ بِالْكِتَابِ أَوْ بِالْمُشَافَهَةِ، وَسَيَأْتِي حُكْمُ ذَلِكَ فِي الْقَضَاءِ بِكِتَابِ الْقَاضِي وَمُشَافَهَتِهِ، وَسَيَأْتِي فِي فَصْلِ الْأَعْذَارِ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ مِنْ تَسْمِيَتِهِ الشُّهُودَ الَّذِينَ ثَبَتَ بِهِمْ الْحَقُّ عَلَى الْغَائِبِ. وَالْحَكَمُ إذَا لَمْ يُسَمِّ الشُّهُودَ.
مَسْأَلَةٌ: إذَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ كُتُبٌ لِغَائِبٍ فَقَامَ رَجُلٌ عِنْدَ الْقَاضِي وَذَكَرَ أَنَّ لَهُ فِي تِلْكَ الْكُتُبِ حَقًّا وَمَنْفَعَةً، وَسَأَلَهُ أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلَ بِإِحْضَارِ الْكُتُبِ؛ لِيَنْظُرَ لَهُ فِيهَا فَإِنَّ الْقَاضِيَ يَأْمُرُ الَّذِي عِنْدَهُ الْكُتُبُ بِإِحْضَارِهَا وَيَنْظُرُ فِيهَا (مِنْ ابْنِ سَهْلٍ فِي كِتَابِ الْأَقْضِيَةِ) .
[الْقِسْمُ الرَّابِعُ الدَّعْوَى عَلَى الْمَيِّتِ]
وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي مَالِ الْمَيِّتِ إلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ وَفَاتِهِ وَعَدَدِ وَرَثَتِهِ فَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ الرَّشِيدُ بِهَا وَلَمْ يَكُنْ ثَمَّ غَيْرُهُ لَمْ يَفْتَقِرْ إلَى ثُبُوتِهَا، وَإِنْ ثَبَتَ الدَّيْنُ بِالشَّهَادَةِ، وَأَعْذَرَ فِيهِ لِلْوَارِثِ وَعَجَزَ عَنْ الدَّفْعِ حَلَّفَ الْقَاضِي الْمُدَّعِيَ يَمِينَ الْقَضَاءِ أَنَّهُ مَا اقْتَضَى ذَلِكَ الدَّيْنَ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ، وَلَا سَقَطَ عَنْ الْمَيِّتِ بِوَجْهٍ، وَأَنَّهُ لَبَاقٍ لَهُ عَلَيْهِ وَفِي تَرِكَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ إلَى حِينِ يَمِينِهِ هَذِهِ، وَأَعْدَاهُ بِهِ عَلَى الْوَارِثِ.
مَسْأَلَةٌ: وَيَمِينُ الْقَضَاءِ مُتَوَجِّهٌ عَلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى الْمَيِّتِ أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْيَتِيمِ، أَوْ عَلَى الْأَحْبَاسِ، أَوْ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ ذَلِكَ.
مَسْأَلَةٌ: وَلَوْ كَانَ الْوَرَثَةُ كُلُّهُمْ كِبَارًا وَلَمْ يَدَّعُوا الدَّفْعَ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَا مِنْهُمْ فَفِي كِتَابِ ابْنِ شَعْبَانَ لَا يَلْزَمُ رَبَّ الدَّيْنِ يَمِينٌ بِخِلَافِ الْأَصَاغِرِ، وَظَاهِرُ مَا فِي النَّوَادِرِ خِلَافُهُ.
وَقَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ: لَا بُدَّ مِنْ الْيَمِينِ مَخَافَةَ طُرُوِّ دَيْنٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ، فَإِنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ وَصِغَرِ

1 / 156