307

Sunan Ibn Māja

سنن ابن ماجه

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Publisher Location

فيصل عيسى البابي الحلبي

٩٥١ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده مقال. لأن جميل بن الحسن كذبه بعضهم ووثقه آخرون.
[حكم الألباني]
صحيح
٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ، الْأَسْوَدُ» قَالَ: قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدِ شَيْطَانٌ»

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ
٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى أَبُو الْمُعَلَّى، عَنْ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، فَذَكَرُوا الْكَلْبَ، وَالْحِمَارَ، وَالْمَرْأَةَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي الْجَدْيِ؟ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي يَوْمًا، فَذَهَبَ جَدْيٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَبَادَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْقِبْلَةَ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح إلا أنه منقطع
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الجدي) من أولاد المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة. ذكرا كان أو أنثى. (فبادره القبلة) أي سبقه إلى جهة القبلة ليمنعه من المرور بين يديه بتضيق الطريق عليه] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 306