301

Sunan Ibn Māja

سنن ابن ماجه

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Publisher

دار إحياء الكتب العربية

Publisher Location

فيصل عيسى البابي الحلبي

٩٢٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي شَدَّادٌ أَبُو عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحَبِيُّ قَالَ: قَالَ ثَوْبَانُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»

[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاةِ
٩٢٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «أَمَّنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَكَانَ يَنْصَرِفُ عَنْ جَانِبَيْهِ جَمِيعًا»

[حكم الألباني]
حسن صحيح
٩٣٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ فِي نَفْسِهِ جُزْءًا، يَرَى أَنَّ حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْصَرِفَ إِلَّا عَنْ يَمِينِهِ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَكْثَرُ انْصِرَافِهِ عَنْ يَسَارِهِ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أكثر انصرافه) ولعل ذلك لأن حاجته ﷺ غالبا الذهاب إلى البيت. وبيته إلى اليسار] .
[حكم الألباني]
صحيح
٩٣١ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، «يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ فِي الصَّلَاةِ»

[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد رجاله ثقات. احتج مسلم برواية ابن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد عنده صحيح
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (ينفتل) أي ينصرف في الصلاة أي في حالة الفراغ منها] .
[حكم الألباني]
حسن صحيح

1 / 300