Sunan Ibn Māja
سنن ابن ماجه
Editor
محمد فؤاد عبد الباقي
Publisher
دار إحياء الكتب العربية
Publisher Location
فيصل عيسى البابي الحلبي
٣٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ «دَخَلَ الْغَيْضَةَ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَأَتَاهُ جَرِيرٌ، بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَاسْتَنْجَى مِنْهَا، وَمَسَحَ يَدَهُ بِالتُّرَابِ»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (الغيضة) موضع يجتمع فيه الأشجار. (بإداوة) إناء صغير من جلد يتخذ للماء] .
[حكم الألباني]
حسن لغيره
بَابُ تَغْطِيَةِ الْإِنَاءِ
٣٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «أَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ نُوكِيَ أَسْقِيَتَنَا، وَنُغَطِّيَ آنِيَتَنَا»
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (أن نوكي) من أوكيت السقاء إذا رطت فمه بوكاء. وهو خيط يؤبط به أفواه الأسقية] .
[حكم الألباني]
صحيح
٣٦١ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حِرْمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ الْخِرِّيتِ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كُنْتُ أَصْنَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةَ آنِيَةٍ مِنَ اللَّيْلِ مُخَمَّرَةً، إِنَاءً لِطَهُورِهِ، وَإِنَاءً لِسِوَاكِهِ، وَإِنَاءً لِشَرَابِهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد ضعيف. لإتفاقهم على ضعف حريش بن الخريت
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (مخمرة) من التخمير بمعنى التغطية] .
[حكم الألباني]
ضعيف
٣٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَهَّرُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ أَبِيهِ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَكِلُ طُهُورَهُ إِلَى أَحَدٍ، وَلَا صَدَقَتَهُ الَّتِي يَتَصَدَّقُ بِهَا، يَكُونُ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهَا بِنَفْسِهِ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده ضعيف. لضغف مطهر بن الهيثم
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (طهوره) يحتمل ضم الطاء على إرادة الفعل. والفتح على إرادة الآلة أعنى الماء. بمعنى أنه لا يأمر أحدا بصب الماء عليه في الطهور أو بإعداد الماء له لأجله ونحو ذلك] .
[حكم الألباني]
ضعيف جدا
بَابُ غَسْلِ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ
1 / 129