208

Mukhtaṣar al-fiqh al-islāmī fī ḍawʾ al-Qurʾān waʾl-sunna

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition

الحادية عشرة

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

«أَتَقْعُدُ قِعْدَةَ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ». أخرجه أحمد وأبو داود (١).
٧ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ» متفق عليه (٢).
- مشاورة العلماء في أمور الدين والدنيا:
١ - عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: جاء رَجُلٌ إلى اِلنَّبِيِّ ﷺ فاستأذنه في الجهاد، فقال: «أحَيٌّ وَالِدَاكْ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». متفق عليه (٣).
٢ - وعن ابن عمر ﵄ قال: أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْبَرَ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. متفق عليه (٤).

(١) صحيح / أخرجه أحمد برقم (١٩٦٨٣)، وأخرجه أبوداود برقم (٤٨٤٨).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٩٠)، ومسلم برقم (٢١٨٤) واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٠٠٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (٢٥٤٩).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢٧٧٢)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٣٢).

1 / 213