200

Mukhtaṣar al-fiqh al-islāmī fī ḍawʾ al-Qurʾān waʾl-sunna

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Publisher

دار أصداء المجتمع

Edition

الحادية عشرة

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أُدرك الصلاة مما يُطوِّل بنا فلان، فما رأيت النبي ﷺ في موعظة أشدَّ غضبًا من يومئذ، فقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّكُمْ مُنَفِّرُونَ، فَمَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيْهِمُ المرِيضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ». متفق عليه (١).
- إجابة السائل أحيانًا بأكثر مما سأل:
عن ابن عمر ﵄ أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله ﷺ: «لا تَلْبَسُوا القُمُصَ، وَلا العَمَائِمَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَرَانِسَ، وَلا الخِفَافَ إلَّا أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَينِ، وَلا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ» متفق عليه (٢).
- طرح المعلم المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم:
عن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً لا يَسْقُطُ وَرَقُهَا، وَإنَّهَا مَثَلُ المُسْلِمِ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ؟» فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ البَوَادِي، قَالَ عَبْدُاللهِ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ ثُمَّ قَالُوا: حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «هِيَ النَّخْلَةُ». متفق عليه (٣).
- عدم ذكر المتشابه عند العامة، وأن يخص بالعلم قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا:
١ - عَن أَنَسِ بنِ مَالكٍ ﵁ أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ ومعاذُ بنُ جَبَلٍ رَدِيفُهُ عَلى الرَّحْلِ، قَالَ: «يَا مُعاذُ» قالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعاذُ» قالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «يَا مُعاذُ» قالَ: لَبَّيكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ، قال: «مَا مِنْ عَبِدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلَّا حَرَّمَهُ اللهُ

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٩٠) واللفظ له، ومسلم برقم (٤٦٦).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (١٥٤٢)، ومسلم برقم (١١٧٧) واللفظ له.
(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦١) واللفظ له، ومسلم برقم (٢٨١١).

1 / 205